الإمام أحمد المرتضى
38
شرح الأزهار
الأربعة وإن لم يصح بيعها فإنه يصح استثناؤها ( مدة ( 1 ) معلومة ) ( و ) أما ( الحق ) فيصح استثناؤه ( 2 ) ( مطلقا ) وإن لم يضرب له مدة وهو المسيل والمرور وسكنى ( 3 ) الدار واستثنى الشجرة وبقاؤها ( 4 ) في قرارها مدتها ( ونفقة ( 5 ) مستثنى اللبن على مشتريه ) فإذا باع البهيمة واستثنى لبنها مدة معلومة فنفقتها واجبة على المشتري وينفقها المعتاد ( ويمنع ) المشتري من ( اتلافه ( 6 ) أي لا يجوز له اتلاف المبيع ولو كان مالكا حتى يستوفي صاحب اللبن مدته ( ولا ضمان إن ( 7 ) فعل ) ما يتلفه وإن كان آثما هذا هو الصحيح للمذهب وقيل ح إذا ذبحها غرم ما بين قيمتها مستثناة اللبن وغير مستثناة ( 8 ) ( إلا ) أن يكون ذلك الاتلاف أوقع